السيد أحمد الموسوي الروضاتي

793

إجماعات فقهاء الإمامية

موضحته وإذا أراد أرشها ففيها مقدر 459 * إذا قطع يدا شلاء ويده صحيحة لا شلل فيها فلا قود عليه وفيها ثلث اليد الصحيحة 460 * الشعر فيه ما يضمن بالدية فيضمن شعر الرأس إذا لم يعد بكمال الدية وشعر اللحية وشعر الحاجبين بنصف الدية وشعر الأشفار مثله وإن عاد ففي شعر اللحية ثلث الدية وفي الباقي حكومة 461 * في الإصبعين الشلاوين ثلث ديتهما صحيحتين 461 * لا يثبت الدية في موضع لا في النفس ولا في الأطراف إلا برضى الجاني 461 * دية الإصبع الزائدة ثلث الإصبع الصحيحة 461 * إذا قطع عضوا أشل فعليه ثلث ديته صحيحا 462 * السن الزائدة فيها ثلث دية السن الأصلي 463 * إذا قطع يدي عبد أو رجليه ودفع كمال قيمته سلم العبد إليه 464 * إذا قطع رجل يد عبد والآخر يده الأخرى ودفعا كمال قيمته أمسك المولى العبد 464 * الإبراء والعفو من المريض ليست بوصية 464 * المسلم والذمي إذا لم يكن لهما وارث كان ميراثهما للإمام 465 * إذا كان القتل عمد الخطأ وكان اللوث غير الشاهد حلف مع اللوث خمسا وعشرين يمينا وتثبت به دية مغلظة في مال المدعى عليه 497 * إذا قتل جماعة واحدا يحق للولي أن يختار أحدهم للقصاص وعلى الباقين أن يردوا على أولياء المقاد منه ما يخصهم من الدية 497 * إذا جرح الرجل وهو مسلم وهناك لوث ثم ارتد ومات في الردة ورثه وليه المسلم وثبتت له القسامة فيما دون النفس وإن لم يكن وارث فميراثه للإمام وسقطت القسامة 500 * إذا قتل ولد الرجل وهناك لوث وارتد والده وخالف المنع وأقسم وقعت القسامة موقعها فإن مات أو قتل في ردته كانت الدية لورثته 500 * إذا قتل عبد لرجل وهناك لوث وارتد سيده بعد القتل وحلف وصحت القسامة وثبتت القيمة بقسامته ووقفت فإن مات أو قتل كان لورثته 501 * إذا ادعى على رجلين أنهما قتلا رجلا وليا له عمدا وكان له على أحدهما لوث وثبت في حقه بالقسامة فله القود بعد رد نصف الدية 503 * في حلف الورثة إذا كانوا جماعة فيما إذا ادعى الدم وهناك لوث 505 * المكره على القتل لا يتعلق به حكم من قود أو دية 505 * إذا وجب عليه القتل فعفى الولي على مال فلا يثبت المال إلا برضى القاتل 506 * العبد لا يقبل إقراره في القتل عمدا أو خطأ وإذا ادعي على عبد القتل فأقر وعفا على مال لم يصح 506